السيد البروجردي
476
جامع أحاديث الشيعة
2 فقيه 150 ج 3 - وقضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحضر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم . 3 أمالي الطوسي 387 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الطوسي قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال : حدثنا إسماعيل قال : حدثنا محمد بن غالب بن حرب بن التمتام قال : حدثنا أبو عمر الخوصي قال : حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم عين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع . 4 المختلف 474 - عن ابن الجنيد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : حريم البئر إذا كان حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان حفرت في أول الاسلام خمسة وعشرون ذراعا . ك 118 ج 17 - ورواه ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله ( مثله ) . 5 كا 296 ج 5 - يب 145 ج 7 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين - يعنى القناة - خمسمائة ذراعا والطريق ( إذا - يب ) يتشاح ( 1 ) عليه أهله فحده سبعة أذرع كا 295 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 144 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن ( وذكر مثله الا انه اسقط قوله يعنى القناة ) الجعفريات 15 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ( وذكر
--> ( 1 ) تشاح - يب - كا 295 .